الميرزا جواد التبريزي
105
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سؤال [ 320 ] فإذا كان الامام يلحن في صلاة الجماعة والمأموم محرزاً لذلك حيث الاستفسار هنا سيدي وردت عبارة في أحد كتب السيد الخوئي ( قدس سرّه ) ولعله المسائل الشرعية ، عندما يترتب على المأموم القراءة وكيف يكون اجتزاءه وهل يبقى على الجماعة أم ينفرد . وكيف يمكن المتابعة في الجهرية من الصلاة خلف الملحن . بسمه تعالى : لا يصح الائتمام بإمام يلحن في قراءته ويشترط في الإمام بالإضافة إلى عدالته صحت قراءته على وفق موازين اللغة العربية وأن لم يكن أفصح . نعم إذا كان الامام عادلًا ولكن كان معذوراً في قراءته لعدم مخرج الراء عنده مثلًا يصح الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين اللتين يكون فيهما القراءة على المأموم ، والله العالم . سؤال [ 321 ] اختلف الفقهاء في الأخيرتين في وجوب الجهر والإخفات في البسملة بالنسبة إلى الإمام ، فبعضهم أفتى بوجوب الجهر ، والبعض الآخر أفتى بوجوب الإخفات ، وفي ضوء هذا الاختلاف نرى بعض الأئمة من العلماء يحتاط بالجمع في الأخيرتين بالجهر بها مرة والإخفات مرة أُخرى . وسؤالنا هو : هل يجوز هذا الجمع ، وإذا كان يجوز فما هو الدليل على الجواز ، مع توجه الإشكال باعتبار قصد الجزئية في ما جهر بها أو أخفت دون الأُخرى ؟ بسمه تعالى : الأحوط الإخفات في البسملة في الأخيرتين ؛ للدليل الدال